كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

من أخرس لا إن مات أو غاب أو جن قبلها ( و ) من قال لزوجته ( أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى ) حقيقة ( رؤيتها ) أي معاينتها إياه ( لم تطلق حتى تراه ) ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله ( وإلا ) ينو حقيقة رؤيتها ( طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ) وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا % 9 فصل في مسائل متفرقة
( وإن حلف لايدخل دارا أو لايخرج منها فأدخل ) الدار بعض جسده ( أو أخرج ) منها ( بعض جسده ) لم يحنث لعدم وجود الصفة إذا البعض لايكون كلا كما أن الكل لايكون بعضا ( أو دخل ) من حلف لايدخل الدار ( طاق الباب ) لم يحنث لأنه لم يدخلها بجملته ( أو ) حلف ( لايلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه ) أي من غزلها لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها ( أو ) حلف ( لايشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث ) لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث لأن شرب جميعه ممتنع فلا تصرف إليه يمينه وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لايشرب الماء فيحنث ببعضه ( وإن فعل المحلوف عليه

الصفحة 176