كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه ( ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ) ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه ( يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ) لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة ولا تصح ) الوصية ( بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ) كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة ( ومن وصي ) إليه ( في شيء لم يصر وصيا في غيره ) لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا
____________________

الصفحة 18