كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول ( كمن طلق إحداهما ) أي إحدى زوجتيه ( بائنا ونسيها ) فيقرع بينهما لما تقدم وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع ورثته ( وإن تبين ) للزوج بأن ذكر ( أن المطلقة ) المعينة المنسية ( غير التي قرعت ردت إ ليه ) أي إلى الزوج لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية ( ما لم تتزوج ) فلا ترد إليه لأنه لايقبل قوله في إبطال حق غيره ( أو ) ما لم ( تكن القرعة بحاكم ) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج ( وإن قال ) لزوجته ( إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة ) أي هند مثلا ( طالق وإن كان حماما ففلانة ) أي حفصة مثلا طالق ( وجهل ) الطائر ( لم تطلقا ) لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة ولم يعلم وقع بإحدهما وتعين بقرعة ( وإن قال لزوجته وأجنبيه اسمها هند إحداكما ) طالق طلقت امرأته ( أو ) قال لهما ( هند طالق
____________________

الصفحة 181