طلقت امرأته ) لأنه لايملك طلاق غيرها وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته ( وإن قال أردت الأجنبية ) دين لاحتمال صدقه ولأن لفظه يحتمله و ( لم يقبل ) منه ( حكما ) لأنه خلاف الظاهر ( إلا بقرينة ) دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بذل ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله ( وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة ) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب ( وكذا عكسها ) بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق 6 باب الرجعة
وهو إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة ( من طلق بلا عوض زوجته ) بنكاح صحيح ( مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد ) بأن طلق حر دون ثلاث أو عبد