دون ثنتين ( فله ) أي للمطلق حرا كان أو عبدا أولوية إذا كان مجنونا ( رجعتها ) مادامت ( في عدتها ولو كرهت ) لقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة بل يعتبر عقد بشرطه ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي وتحصل الرجعة ( بلفظ راجعت امرأتي ونحوه ) كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها و ( لا ) تصح الرجعة بلفظ ( نكحتها ونحوه ) كتزوجتها لأن ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية
____________________