( ويسن الإشهاد ) على الرجعة وليس شرطا فيها لأنها لاتفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة وجملة ذلك أن الرجعة لاتفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها ( وهي ) أي الرجعية ( زوجة ) يملك منها مايملكه ممن لم يطلقها و ( لها ) ماللزوجات من نفقة وكسوة ومسكن ( وعليها حكم الزوجات ) من لزوم مسكن ونحوه ( لكن لاقسم لها ) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولها أن تتشرف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطؤها ( وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ) ولو لم ينو به الرجعة ( ولا تصح معلقة بشرط ) كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك بخلاف عكسه فيصح ( فإذا طهرت ) المطلقة رجعيا ( من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها ) روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم لوجود أثر الحيض
____________________