المانع للزوج من الوطء فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم ( وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد ) بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } أي في العدة ( ومن طلق دون مايملك ) بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ( ثم راجع ) المطلقة رجعيا ( أو تزوج ) البائن ( لم يملك ) من الطلاق ( أكثر مما بقي ) من عدد طلاقه ( وطئها زوج غيره أو لا ) لأن وطء الثاني لايحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث %
____________________