كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل
( وإن ادعت ) المطلقة ( انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها ) أي عدتها ( فيه أو ) ادعت انقضاء عدتها ( بوضع الحمل الممكن وأنكره ) أي أنكر المطلق انقضاء عدتها ( فقولها ) لأنه أمر لايعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه ( وإن ادعته ) أي انقضاء العدة ( الحرة بالحيض في أقل من تسع

الصفحة 186