وعشرين يوما ولحظة ) أو ادعته أمة في أقل من خمسة عشر ولحظة ( لم تسمع دعواها ) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة وإلا فلا لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا ( وإن بدأته ) أي بدأت الرجعية مطلقها ( فقالت انقضت ) عدتي وقد مضى مايمكن انقضاؤها فيه ( فقال ) المطلق ( كنت راجعتك ) فقولها لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لاتقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل وكذا لو تداعيا معا ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به فإنه يقبل منه ( أو بدأها به ) أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك ( فأنكرته ) وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك ( فقولها ) قاله الخرقي قال في الواضح في الدعاوي نص عليه وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع و المنتهى %
____________________