فصل
( إذا استوفى ) المطلق ( ما يملك من الطلاق ) بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين ( حرمت عليه حتى يطأها زوج ) غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } بعد قوله { الطلاق مرتان } في قبل فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي ( ولو ) كان ( مراهقا ) أو لم يبلغ عشرا لعموم ماسبق ( ويكفي ) في حلها لمطلقها ثلاثا ( تغييب الحشفة ) كلها من الزوج الثاني ( أو قدرها مع جب ) أي قطع الحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك ( في فرجها ) أي قبلها ( مع انتشار وإن لم ينزل ) لوجود حقيقة الوطء ( ولا تحل ) المطلقة ثلاثا ( بوطء دبر و ) وطء { حتى تنكح زوجا غيره } ولا تحل بوطء ( في حيض ونفاس وإحرام وصيام