كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( شبهة و ) وطء في ( ملك يمين و ) وطء في ( نكاح فاسد ) لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } ولا تحل بوطء في ( حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ) لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى وتحل بوطء محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه ( ومن ادعت مطلقته المحرمة ) وهي المطلقة ثلاثا ( وقد غابت ) عنه ( نكاح من أحلها ) بوطئه إياها ( و ) ادعت ( انقضاء عدتها منه ) أي من الزوج الثاني ( فله ) أي للأول ( نكاحها إن صدقها ) فيما ادعته ( وأمكن ) ذلك بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها
____________________

الصفحة 189