كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

أخرجه مما في يده باطنا وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه ( وإن ظهر على الميت دين يستغرق ) تركته ( بعد تفرقه الوصي ) الثلث الموصى إليه بتفرقته ( لم يضمن ) الوصي لرب الدين شيئا لأنه
____________________

الصفحة 19