{ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } الآية وهو محرم ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء ( ويصح ) الإيلاء ( من كل من يصح طلاقه من مسلم و ( كافر و ) حر و ( قن و ) بالغ و ( مميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن ) أي زوجة يمكن وطؤها ولو ( لم يدخل بها ) لعموم ما تقدم و ( لا ) يصح الإيلاء ( من ) زوج ( مجنون ومغمى عليه ) لعدم القصد ( و ) لا من ( عاجز عن وطء لجب كامل أو شلل ) لأن المنع هنا ليس لليمين ( فإذا قال ) لزوجته ( والله لاوطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر ) كخمسة أشهر ( أو ) قال والله لاوطئتك ( حتى ينزل عيسى ) ابن مريم عليهما السلام ( أو ) حتى يخرج الدجال ( أو ) غياه بمحرم أو ببذل مالها
____________________