كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

كقوله والله لاوطئتك ( حتى تشربي الخمر أو تعطيني دينك أو تهبي مالك ونحوه ) أي نحو ما ذكره ( فهو مؤل ) تضرب له مدة الإيلاء ( فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو ) كان المؤلي ( قنا ) لعموم الآية ( فإن وطىء ولو بتغييب حشفة ) أو قدرها عند عدمها ( فقد فاء ) لأن الفيئة الجماع وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائم لأن الوطء وجد ( وإلا ) يف بوطء من آلى منها ولم تعفه ( أمره ) الحاكم ( بالطلاق ) إن طلبت ذلك منه لقوله تعالى { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } فإن أبى المؤلي أن يفيء وأن يطلق ( طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ )
____________________

الصفحة 192