كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

لقيامه مقام المؤلي عند امتناعه وكمؤل في هذه الأحكام من ترك الوطء ضرارا بلا عذر أو حلف أو ظاهر ولم يكفر ( وإن وطىء ) المؤلي من آلى منها ( في الدبر أو ) وطئها ( دون الفرج فما فاء ) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها ( وإن ادعى ) المؤلي ( بقاء المدة ) أي مدة الإيلاء وهي الأربعة أشهر صدق لأنه الأصل ( أو ) ادعى ( أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه ) لأنه أمر خفي لايعلم إلا من جهته ( وإن كانت ) التي آلى منها ( بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك ) أي ببكارتها ( امرأة عدل صدقت ) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة فقوله بيمينه ( وإن ترك ) الزوج ( وطأها ) أي وطء زوجته ( إضرارا بها بلا يمين ) عل ترك وطئها ( ولا عذر ) له ( فكمؤل ) وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له أربعة أشهر فإن وطىء وإلا أمر بالطلاق فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المؤلي وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفي بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك ثم متى
____________________

الصفحة 193