كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

علي كظهر فلانة إذا قالت ذلك لزوجها ( كفارته ) أي كفارة الظهار قياسا على الزوج وعليها التمكين قبل التفكير ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي ( ويصح الظهار ( من كل زوجة ) لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين ولا يصح ممن لايصح طلاقه %
____________________

الصفحة 195