1 فصل (1) (وكفارته) أي كفارة الظهار على الترتيب (عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا) لقوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} من نسائه بكلمة واحدة)
____________________
1 - (ويصح الظهار معجلا) أي منجزا كأنت علي كظهر أمي (و) يصح الظهار أيضا (معلقا بشرط) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرا) لوجود المعلق عليه (و) يصح الظهار (مطلقا أي غير مؤقت كما تقدم (و) يصح (مؤقتا) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان (فإن وطىء فيه كفر) لظهاره (وإن فرغ الوقت زال الظهار) بمضيه (ويحرم) على مظاهر ومظاهر منها (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء ودواعيه) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج (ممن ظاهر منها) لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به صححه الترمذي (ولا تثبت الكفارة في الذمة) أي في ذمة المظاهر (إلا بالوطء) اختيارا (وهو) أي الوطء (العود) فمتى وطء لزمته الكفارة ولو مجنونا ولا تجب قبل الوطء لأنها شرط لحله يؤمر بها من أراده ليستحله بها (ويلزم إخراجها قبله) أي قبل الوطء (عند العزم عليه) لقوله تعالى في الصيام والعتق {من قبل أن يتماسا} وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهار ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) كاليمين بالله تعالى (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره ظهار واحد (وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بكلمات) بأن قال لكل منهن أنت علي كظهر أمي (ف) عليه (كفارات) بعددهن لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر % 2 فصل