بأن قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي لأنه ظهار واحد ( وإن ظاهر منهن ) أى : من زوجاته ( بكلمات ) بأن قال لكل منهن : أنت على كظهر أمي ( فـ ) عليه ( كفارات ) بعددهن ، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة ، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر .
فصل ( وكفارته ) أى : كفارة الظهار على على الترتيب ( عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ) فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، لقوله تعالى " 58 : 3 " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " . الآية والمعتبر في الكفارات وقت وجوب فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق ويجزئه ( ولا تلزم الرقبة ) في الكفارة ( إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك ) أي ملكها ( بثمن مثلها ) أو مع زيادة لا تجحف بماله ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل لابهبة ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها ( فاضلا عن كفايته دائما و ) عن ( كفاية من يمونه ) من زوجة ورقيق وقريب ( و ) فاضلا ( عما يحتاجه ) هو ومن يمونه ( من مسكن وخادم ) صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم ( مال يقوم كسبه بمؤنته ) ومؤنة عياله ( وكتب علم ) يحتاج إليها ( ووفاء دين ) لأن مااستغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم ( ولا يجزئ في الكفارات كلها ) ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله سبحانه ( إلا رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ } ( ومركوب وعرض بذلة ) يحتاج إلى استعماله ( وثياب تجمل و )
____________________