فاضل عن { فتحرير رقبة مؤمنة } وألحق بذلك سائر الكفارات ( سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا ) لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا ( كالعمى والشلل ليد أو رجل أو قطعها ) أي اليد أو الرجل ( أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام ) أو أنملتين من وسطى أو سبابة ( أو أقطع الخنصر والبنصر ) معا ( من يد واحدة ) لأن نفع اليد يزول بذلك وكذا أخرس لاتفهم إشارته ( ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ) كزمن ومقعد لأنهما لايمكنهما العمل في أكثر الصنائع وكذا مغصوب ( ولا ) تجزئ ( أم ولد ) لأن عتقها مستحق بسبب آخر ( ويجزئ المدبر ) والمكاتب إذا لم يؤد شيئا ( وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني ) والصغير والأعرج يسيرا ( والأمة الحامل ولو استثنى حملها ) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل %
____________________