كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

3 فصل
( يجب التتابع في الصوم ) لقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } وينقطع بصوم غير رمضان ويقع عما نواه ( فإن تخلله رمضان ) لم ينقطع التتابع ( أو ) تخلله ( فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض ) ونفاس ( وجنون ومرض مخوف ونحوه ) كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع ( أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر ) كسفر ( لم ينقطع ) التتابع لأنه فطر لسبب لايتعلق باختيارهما ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة أن يكون مسلما حرا ولو أنثى ( ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ) من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده ( ولايجزئ ) في إطعام كل مسكين ( من البر أقل من مد ولا من غيره ) كالتمر والشعير ( أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم ) لحاجتهم كالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة ولو صغيرا لم يأكل الطعام والمد رطل وثلث بالعراقي وتقدم في الغسل ( وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه ) لعدم تمليكهم ذلك الطعام بخلاف ما لو نذر إطعامهم ولايجزئ الخبز ولا القيمة وسن إخراج أدم مع مجزئ ( وتجب النية في التكفير من صوم وغيره ) فلا يجزئ عتق ولا صوم ولا إطعام بلا نية لحديث إنما الأعمال بالنيات ويعتبر تبييت نية الصوم وتعيينها جهة الكفارة ( وإن أصاب المظاهر منها ) في أثناء الصوم ( ليلا أو نهارا ) ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر ( انقطع التتابع ) لقوله تعالى { فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا >

الصفحة 199