كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

معذور بعدم علمه بالدين وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم ( وإن قال ضع ثلثي حيث شئت ) أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت ( لم يحل ) للوصي أخذه ( له ) لأنه تمليك ملكه بلا إذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ( ولا ) دفعه ( لولده ) ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا ( ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي
____________________

الصفحة 20