وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها (ليلا) أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر (لم ينقطع) التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه ولا هو محل التتابع ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه
17 - كتاب اللعان
مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب (ويشترط لصحته أن يكون بين زوجين) مكلفين لقوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} فمن قذف أجنبية حد ولا لعان (ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) لمخالفته للنص (وإن جهلها) أي العربية (فبلغته) أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها (فإذا قذف امرأته بالزنا) في قبل أو دبر ولو في طهر وطىء فيه (فله إسقاط الحد) إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة (باللعان) لقوله تعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآيات (فيقول) الزوج (قبلها) أي قبل الزوجة (أربع مرات أشهد بالله