قبله ( ك ) قوله ( زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر ) لأن كلا منهما قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم } الآية ( فإن قال ) لزوجته ( وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو نائمة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقة نسبه ) لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ( ولا لعان ) بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد ( ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم ) اللعان ( سقط عنه ) أي عن الزوج ( الحد ) إن كانت محصنة ( والتعزير إن كانت غير محصنة ( وتثبت الفرقة بينهما ) أي بين الزوجين بتمام اللعان ( بتحريم ( مؤبد ) ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسة بعد وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لايتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه كما لو هنىء به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها والتوأمان المنفيان أخوان لأم % 2 فصل فيما يلحق من النسب
( من ولدت زوجته من ) أي ولدا ( أمكن أنه منه لحقه ) نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وإمكان كونه منه ( بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ) إياها ولو مع غيبة فوق أربع سنين ( أو ) تلده ل ( دون أربع سنين منذ أبانها ) زوجها ( وهو ) أي الزوج ( ممن يولد لمثله كابن عشر ) لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعش