كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( لحقه ) نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان قبل عتقها أو بيعها حين كانت فراشا له ( والبيع باطل ) لأنها صارت أم ولد له وإن كان استبراؤها لظهور أنه دم فساد لأن الحامل لاتحيض وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من أربع سنين وادعى مشتر أنه من بائع وإن استبرئت ثم ولدت لفوت نصف سنة لم يلحق بائعا ولا أثر لشبهة مع فراش وتبعية نسب لأب مالم ينفه بلعان وتبعية دين لخيرهما
18
____________________

الصفحة 204