ولو مع ما يمنعه ) أي الوطء ( منهما ) أي من الزوجين كجبه ورتقها ( أو من أحدهما حسا ) كجبه أو رتقها ( أو ) يمنع الوطء ( شرعا ) كصوم وحيض ( أو وطئها ) أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها ( أو مات عنها ) أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا ( حتى في نكاح فاسد فيه خلاف ) كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق ( وإن كان ) النكاح ( باطلا وفاقا ) أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة ( لم تعتد للوفاة ) إذا مات عنها وإلا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجود هذا العقد كعدمه ( ومن فارقها ) زوجها ( حيا قبل وطء وخلوة ) بطلاق أو غيره فلا عدة عليها لقوله تعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } أو طلقها ( بعدهما ) أي بعد الدخول والخلوة ( أو ) طلقها ( بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله ) كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطء مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية ( أو تحملت بماء الزوج ) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة وكذا لو تحملت بماء قبلها ) أي قبل زوجته ( أو لمسها ) ولو بشهوة ( بلا خلوة ) ثم فارقها في الحياة ( فلا عدة ) للآية السابقة % 1 فصل
( والمعتدات ست ) أي ستة أصناف أحدها ( الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل ) واحدا كان أو عددا حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وإنما تنقضي العدة غيره وجزم في المنته