في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به (أو بوضع (ماتصير به أمة أم ولد) وهو ماتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا (فإن لم يلحقه) أي يلحق الحمل الزوج (لصغره أو لكونه ممسوحا أو) لكونها (ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي وأمكن اجتماعه بها (ونحوه) بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر (لم تنقص به) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) لقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه وقال تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فإذا سقط الحولان اللذان ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر (وغالبها) أي غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لأن غالب النساء يلدن فيها (ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح) وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لافعل مايقطع حيضها من غير علمها % 2 فصل (1)
____________________
1 - (الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل (قبل الدخول وبعده) يوطء مثلها أو لا (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها لقوله تعالى {والذين يتوفون >