هما مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر فهي مدة الحمل وذكر ( سقط صفحة 208) منكم { ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وللأمة المتوفى عنها زوجها ( نصفها ) أي نصف المدة المذكورة فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق فكذا عدة الموت وعدة مبعضة بالحساب ( فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت ) عده الطلاق ( وابتدأت عدة وفاة منذ مات ) لأن الرجعية زوجة كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة ( وإن مات ) المطلق ( في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل ) عن عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث ( وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة الوفاة وطلاق ) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة ويندرج أقلهما في أكثرهما
____________________