كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( ما لم تكن ) المبانة ( أمة أو ذمية أو ) من جاءت البينونة منها ف ) تعتد ( لطلاق لا لغيره ) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت لأنها أجنبية تحل للأزواج ( وإن طلق بعض نسائه مبهمة ) كانت ( أو معينة ثم نسيها ثم مات ) المطلق ( قبل قرعة اعتد كل منهن ) أي من نسائه ( سوى حامل الأطول منهما ) أي عن عدة طلاق ووفاة لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة ( الثالثة ) من المتعدات ( الحائل ذات الأقراء وهي ) جمع قرء بمعنى ( الحيض ) روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم ( المفارقة في الحياة ) بطلاق أو خلع أو فسخ ( فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة ) لقوله
____________________

الصفحة 209