كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ولا يعتد بحيضة طلقت فيها ( وإلا ) بأن كانت أمة فعدتها ( قرآن ) روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم ( الرابعة ) من المعتدات ( من فارقها ) زوجها ( حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر ) لقوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } أي كذلك ( و ) عدة ( أمة ) كذلك ( شهران ) لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين رواه الأثرم واحتج به أحمد ( و ) عدة ( مبعضة بالحساب ) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث قدر ما فيها من الحرية ( ويجبر الكسر ) فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام ( الخامسة ) من المعتدات ( من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ) أي سبب رفعه ( فعدتها ) إن كانت حرة ( سنة تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته ( وثلاثة ) أشهر ( للعدة ) قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لاينكره منهم منكر علمناه ولاتنقض العدة بعود الحيض بعد المدة ( وتنقص الأمة ) عن ذلك ( شهرا ) فعدتها أحد عشر شهرا ( وعده من بلغت ولم تحض ) كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى { واللائي لم يحضن } و عدة ( المستحاضة الناسية ) لوقت حيضها كآيسة ( و ) عدة ( المستحاضة المبتدأة ) الحرة ( ثلاثة أشهر والأمة شهران ) لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة ( وإن علمت ) من ارتفع حيضها ( ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد
____________________

الصفحة 210