به ) وإن طال الزمن لأنها مطلقة لم تيأس من الدم ( أو تبلغ سن الإياس ) خمسين سنة ( فتعتد عدته ) أي عدة الإياس أي عدة ذات الإياس ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا ( السادسة ) من المعتدات ( امرأة المفقود تتربص ) حرة كانت أو أمة ( ماتقدم في ميراثه ) أي أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك وتمام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة ( ثم تعتد للو فاة ) أربعة أشهر وعشرة أيام ( وأمة ) فقد زوجها ( كحرة في التربص ) أربع سنين أو تسعين سنة ( و ) أما ( في العدة ) للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها ( نصف عدة الحرة ) لما تقدم ( ولا تفتقر ) زوجة المفقود ( إلى حكم حاكم
____________________