أو نكاح فاسد ( له ) أي لوطئها بذلك ( بعقد بعد انقضاء العدتين ) لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ( وإن تزوجت ) المعتدة ( في عدتها لم تنقطع ) عدتها ( حتى يدخل بها ) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا ( فإذا فارقها ) الثاني ( بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني ) لما تقدم ( وإن أتت ) الموطوءة بشبهة في عدتها ( بولد من أحدهما ) بعينه ( انقضت منه عدتها به ) أي بالولد سواء كان من الأول أو من الثاني ( ثم اعتدت للآخر ) بثلاثة قروء ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني ويكون للثاني أذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول وإن أشكل عرض على القافة ( ومن وطئ معتدته البائن ) في عدتها ( بشبة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية ) العدة ( الأولى ) لأنهما عدتان من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها وإن راجعها
____________________