كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ثم طلقها استأنفت ( وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول ) بها ( بنت ) على مامضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول % 4 فصل
يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج ( ويلزم الإحداد مدة العدة كل ) امرأة ( متوفى عنه زوجها في نكاح صحيح ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ( ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ) فيجنبها وليها الطيب ونحوه وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات ( ويباح ) الإحداد ( لبائن من حي ) ولايسن لها قاله في الرعاية ( ولا يجب

الصفحة 215