كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الإحداد ( على ) مطلقة ( رجعية ) و لاعلى ( موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو ) نكاح ( باطل أو ملك يمين ) لأنها ليست زوجة متوفى عنها ( والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين ) باسفيداج ونحوه ( والحناء وما صبغ للزينة ) قبل نسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين ( و ) ترك ( حلي وكحل أسود ) بلا حاجة ( لاتوتياء ونحوها ولا ) ترك ( نقاب و ) لاترك ( أبيض ولو كان حسنا ) كإبريسم لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي ولا من أخذ ظفر ونحوه ولا من تنظيف وغسل % 5 فصل
( وتجب عدة الوفاة في المنزل ) الذي مات زوجها وهي به ( حيث وجبت ) فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة ( فإن تحولت خوفا ) على نفسها أو مالها ( أو ) حولت ( قهرا أو ) حولت ( بحق ) يجب عليها الخروج من أجله أو بتحويل مالكه له

الصفحة 216