كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

مرفوعا يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة رواه الجماعة (والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات) لحديث عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك رواه مسلم وتحرم الخمس إذا كانت (في الحولين) لقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام قال الترمذي حديث حسن صحيح ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة فإن عاد ولو
____________________

الصفحة 219