كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ولفظه له ( وهي ) أي الفرائض ( العلم بقسمة المواريث ) جمع ميراث وهو المال المخلف عن ميت ويقال له أيضا التراث ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفرضيا وفرائضيا وقد منعه بعضهم ورده غيرهم ( أسباب الإرث ) وهو انتقال مال الميت إلى حي بعد ثلاثة أحدها ( رحم ) أي قرابة قربت أو بعدت قال تعالى { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } و الثاني ( نكاح ) وهو عقد الزوجية الصحيح قال تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } الآية ( و ) الثالث ( ولاء ) عتق لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لامن الأم والعم لغير أم وابنه والزوج وذو الولاء ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وإن نزل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة ( والورثة ) ثلاثة ( ذو فرض وعصبة و ) ذو ( رحم ) ويأتي بيانهم وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وجميع النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة وممكن الجمع بين الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين ( فذوو الفروض عشرة الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات ) الواحدة فأكثر ( وبنات الابن ) كذلك ( والأخوات من كل جهة ) كذلك ( والإخوة من الأم ) كذلك ذكورا كانوا أو إناثا ( فللزوج النصف ) مع عدم الولد وولد الابن ( ومع وجود ولد ) وارث ( أو ولد ابن ) وارث ( وإن نزل ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا ( الربع ) لقوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع } وللزوجة لقوله تعالى { ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد } فإن كان فأكثر نصف حالتيه فيهما فلها الربع مع عدم
____________________

الصفحة 22