كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

كالموطوءة بنكاح صحيح (أو باطل) أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا (أو بزنا محرم) لكن يكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ماهو فرعها (وعكسه) أي عكس اللبن المذكور لبن (البهيمة و) لبن (غير حبلى ولا موطوءة) فلا يحرم فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين (فمتى أرضعت امرأة طفلا) دون الحولين (صار) المرتضع (ولدها في) تحريم (النكاح و) إباحة (النظر والخلوة و) في (المحرمية) دون وجوب النفقة والعقل والولاية وغيرها (و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط (ولد من نسب لبنها إليه بحمل) أي بسبب حملها منه ولو بتحملها ماءه (أو وطئ) بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بزنا لأن ولدها لا ينسب إليه فالمرتضع كذلك (و) صارت (محارمه) أي محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخواته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته (محارمه) أي محارم المرتضع (و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة كآبائها وأخواتها وأعمامها ونحوهم (محارمه) أي محارم المرتضع (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لآولئك (فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب و)
____________________

الصفحة 221