كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

بذلك (بعده) أي بعد الدخول ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة (وإن قالت هي ذلك) أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي ظاهرا لأن قولها لايقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح وإلا فهي زوجته أيضا (وإذا شك في الرضاع أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعات (أو شكت المرضعة) في ذلك (ولا بينة فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع المحرم وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت وكره استرضاع فاجرة وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء
____________________

الصفحة 223