كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

التنازع ) بينهما ( فيفرض ) الحاكم ( للموسرة تحت الموسر قدر كفايت من أرفع خبز البلد وأدمه و ) يفرض لها ( لحما عادة الموسرين بمحلهما و ) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ( ما يلبس مثلها من حرير وغيره ) كجيد كتان وقطن وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء ( وللنوم فراش ولحاف وإزار ) للنوم في محل جرت العادة فيه ( ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي ) أي بساط ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها ( و ) يفرض الحاكم ( للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد و ) من ( أدم يلائمه ) وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر ( و ) يفرض للفقير من الكسوة ( ما يلبس مثلها ويجلس ) وينام ( عليه و ) يفرض ( للمتوسطة والغنية مع الفقير وعكسها ) كفقيرة تحت غني ( ما بين ذلك عرفا ) لأن ذلك هو اللائق بحالهما ( وعليه )
____________________

الصفحة 225