كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( ولا ) يلزم الزوج لزوجته ( دواء وأجرة طبيب ) إذا مرضت لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة وأتى به لزمها وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد وعليه أيضا مؤنسة لحاجة %
____________________

الصفحة 227