كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل (1)
____________________
1 - (ونفقه المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم (والبائن بفسخ أو طلاق) ثلاثا أو على عوض (لها ذلك) أي النفقة والكسوة والسكنى (إن كانت حاملا) لقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبين رجع (والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه فتجب لحامل ناش

الصفحة 228