كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو أعتقها وتسقط بمضي الزمان قال المنقح ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع ( ومن ) أي أي زوجة ( حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو ) نذر ( صوم أو صامت عن كفارة أو ) عن ( قضاء رمضان مع سعة وقته ) بلا إذن زوج ( أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت ) نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسنتها أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت مما أوجب الشرع عليها وقدرها في حجة فرض كحضر وإن اختلفا في نشوز أو أخذ نفقة فقولها
____________________

الصفحة 229