كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

عام مرة في أوله ) أي أول العام من زمن الوجوب لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة عليها شيئا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار ابن نصر الله أنها كماعون ومشط تجب بقدر الحاجة ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد ( فإذا غاب ) الزوج أو كان حاضرا ( ولم ينفق ) على زوجته ( لزمته نفقة ما مضى ) وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم ترك الإنفاق لعذر أو لا لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة ( وإن أنفقت ) الزوجة ( غيبته ) أي غيبة الزوج ( من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ) للزوج ( ما أنفقته بعد موته ) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله %
____________________

الصفحة 231