كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

2 فصل
( ومن تسلم زوجته ) التي يوطأ مثلها وجبت عليه نفقتها ( أو بذلت ) تسليم ( نفسها ) أو بذله وليها ( ومثلها يوطأ ) بأن تم لها تسع سنين ( وجبت نفقتها ) وكسوتها ( ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ) ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي لأن النفقه كأرش جناية ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله ( ولها ) أي الزوج

الصفحة 232