كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

( منع نفسها ) من الزوج ( حتى تقبض صداقها الحال ) لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه يحق ( فإن سلمت نفسها طوعا ) قبل قبض حال الصداق ( ثم أرادت المنع لم تملكه ) ولا نفقة لها مدة الامتناع وكذا لو تساكنا بعد العقد فلم تطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة ( وإذا أعسر ) الزوج ( بنفقة القوت أو ) أعسر ) بالكسوة ) أي كسوة المعسر ( أو ) أعسر ب ( بعضها ) أي بعض نفقة المعسر أو كسوته ( أو ) أعسر ب ( المسكن ) أي مسكن معسر أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم ( فلها فسخ النكاح ) من زوجها المعسر لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما رواه الدارقطني فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه ولا يمنعها تكسبا ولايحبسها ( فإن غاب ) زوج ( موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها
____________________

الصفحة 233