كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)
من ماله و ) تعذرت ( استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم ) لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار كحال الإعسار وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفايه ولدها وخادمها بالمعروف
____________________
الصفحة 234
456