شيئا ( أو تتمتها ) إذا كان لا يملك البعض ( لأبويه وإن علوا ) لقوله تعالى { وبالوالدين إحسانا } ومن الإحسان الإنفاق عليهما ( و ) تجب النفقة أو تتمتها ( لولده وإن سفل ) ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } حتى ذوي الأرحام منهم أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كولد البنت سواء ( حجبه ) أي الغني ( معسر ) فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر ( أولا ) بأن لم يحجبه أحد كمن له معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه ( و ) تجب النفقه أو كمالها ل ( كل من يرثه ) المنفق ( بفرض ) كولد لأم ( أو تعصيب ) كأخ وعم لغير أم ( لا ) لمن يرثه ( برحم ) كخال وخالة ( سوى عمودي نسبه ) كما سبق ( سواء ورثه الآخر كأخ ) للمنفق ( أو لا كعمة وعتيق ) وتكون النفقة على من تجب عليه ( بمعروف ) لقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } ثم قال { وعلى الوارث مثل ذلك } فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث وروى
____________________