ونحوه لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضل فعلى عياله فإن كان فضل فعلى قرابته و ( لا ) تجب نفقة القريب ( من رأس مال ) التجارة ( و ) لا من ( ثمن ملك و ) لامن ( آلة صنعة ) لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك ومن قدر أن يكتسب أجبر لنفقة قريبه ( ومن له وارث غير أب ) واحتاج للنفقة ( فنفقته عليهم ) أي على وارثيه ( على قدر إرثهم ) منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ( ف ) من له أم وجد ( على الأم ) من النفقة ( الثلث والثلثان على الجد ) لأنه لو مات لورثاه كذلك ( و ) من له جدة وأخ لغير أم ( على الجدة السدس والباقي على الأخ ) لأنهما يرثانه كذلك ( والأب ينفرد بنفقة ولده ) فقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ( ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ) أما ابنه فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالابن ( ومن ) احتاج لنفقة و ( أمة فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ) ليسارها ولا يمنع ذلك
____________________