كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فجد وأخت له سهمان ولها سهم جد وأخ لكل سهم جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم جد وأخ وأخت للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي ( فإن نقصته ) أي الجد ( المقاسمة عن ثلث المال ) إذا لم يكن معهم صاحب فرض ( أعطيه ) أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين ( ومع ذى فرض ) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد ( بعده ) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر ( الأحظ من المقاسمة ) كزوجة وجد وأخت من أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم ( أو ثلث ما بقي ) كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان ( أو سدس الكل ) كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة ( فإن لم يبق ) بعد ذوي الفروض ( سوى السدس ) كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة ( أعطيه ) أي أعطي الجد السدس الباقي ( وسقط الإخوة ) مطلقا لاستغراق الفروض التركة ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية ) وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين
____________________

الصفحة 24