كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

1 فصل في نفقة الرقيق
( و ) يجب ( عليه ) أي على السيد ( نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا ( طعاما ) من غالب قوت البلد ( وكسوة وسكنى ) بالمعروف ( وأن لايكلفه مشقا كثيرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف م

الصفحة 241