كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 3)

العمل مالا يطيق رواه الشافعي في مسنده ( وإن اتفقا على المخارجة ) وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له ( جاز ) إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم ( ويريحه ) سيده ( وقت القائلة ) وهي وسط النهار ( و ) وقت ( النوم و ) وقت الصلاة ( المفروضة ) لأن عليهم في ترك ذلك ضررا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ( ويركبه ) السيد ( في السفر عقبه ) لحاجة لئلا يكلفه ما لا يطيق ( وإن طلب ) الرقيق ( نكاحا زوجه ) السيد ( أو باعه ) لقوله تعالى { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } وإن طلبته أي التزويج أمة ( وطئها ) السيد ( أو زوجها أو باعها ) إزالة لضرر الشهوة عنها ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وطء
____________________

الصفحة 242